سالم بن عبايد الكعبي
عضو نشيط
مسائل من السنة في العبادات والعادات
القسم الثالث مسائل من السنة في العبادات والعادات
رفع اليدين في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمه الله- تعالى:
مسائل من السنة في العبادات والعادات:
ومن السنة: رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يعطى بكل إشارة حسنة ) .
-----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله -نبينا محمد - وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فهذا هو القسم الثالث من الكتاب، المؤلف -رحمه الله- قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: النصوص والآثار في التحذير من البدع والمحدثات في الدين، والأمر بلزوم السنة والجماعة.
القسم الثاني: مسائل في التوحيد والاعتقاد.
وهذا القسم الثالث: مسائل من السنة في العبادات والمعاملات.
والمؤلف -رحمه الله- استعرض عدة مسائل فقهية وأدلتها من النصوص والأحاديث، والمؤلف -رحمه الله- أتى بمسائل كثيرة، تقرب من مائة وخمسين مسألة، لكنها مسائل قصيرة، ولو أردنا أن نتوسع فيها لطال بنا المقام، ولم ننه هذه المسائل، لكن نحاول -إن شاء الله- ألا نطيل.
المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- قال: "ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات".
هذه المسائل من السنة، قوله: " من السنة " المراد به سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- تشمل الواجب والمستحب يعني: ليس المراد من السنة هو السنة الاصطلاحية عند المتأخرين، السنة عند المتأخرين، عند الفقهاء هي: النوافل التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
لكن السنة إذا أطلقت في عرف المتقدمين، يراد بها سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- قوله وفعله وتقريره، يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات، فيدخل في السنة الواجب والمستحب.
هنا يقول: " ومن السنة رفع اليدين في الصلاة، عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات ".
هذه من السنة المستحبة، يعني من النوافل، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، رفع اليدين هنا ذكره المؤلف في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.
وهناك موضع رابع أيضا، ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو عند القيام من التشهد الأول، فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدين أربعة مواضع:
الموضع الأول: عند افتتاح الصلاة، عند تكبيرة الإحرام.
والموضع الثاني: عند الركوع.
والموضع الثالث: عند الرفع من الركوع.
والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية.
والموضع ما ذكره المؤلف -رحمه الله- وهو ثابت في البخاري وفي غيره، وهذا الرفع مستحب، لو تركه الإنسان فلا حرج. والسنة أن يبدأ الرفع مع التكبير، وينهيه مع التكبير، وَرَدَ هكذا، وجاء رفع اليدين في الأحاديث، رفعهما حتى يحاذي منكبيه، وجاء في بعض الأحاديث رفعهما حتى يحاذي فروع أذنيه.
واختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء: إن هذا من اختلاف التنوع، فمرة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ومرة يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه، وقال آخرون من أهل العلم: يجمع بينهما بأن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي المنكبين، والأمر في هذا واسع، وهو مستحب.
إذا رفع يديه مستحب، وإن ترك فلا حرج، عند تكبيرة الإحرام: عند الركوع: " الله أكبر"، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، أما عند السجود، وعند الرفع من السجود، فلا يشترط.
جاء في حديث في أبي داود وفي غيره، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، رفع اليدين عند السجود، وعند الرفع من السجود لا يثبت، وإنما الثابت في هذه المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه،...
وقال المؤلف: " وهو زيادة في الحسنات ". يعني: أنه مستحب، إن فعله المسلم أثابه الله، وإن تركه فلا حرج عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يعطى بكل إشارة حسنة ) ذكر المحقق أنه رواه الطبراني من حديث عقبة وأن الهيثمي حسَّن إسناده يعني: أنه يعطى بكل إشارة حسنة يعني: أنه مستحب وليس بواجب.
المصدر / موقع العلامة عبد العزيز الراحجي - حفظه الله تعالى -
رفع اليدين في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمه الله- تعالى:
مسائل من السنة في العبادات والعادات:
ومن السنة: رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يعطى بكل إشارة حسنة ) .
-----------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله -نبينا محمد - وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فهذا هو القسم الثالث من الكتاب، المؤلف -رحمه الله- قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: النصوص والآثار في التحذير من البدع والمحدثات في الدين، والأمر بلزوم السنة والجماعة.
القسم الثاني: مسائل في التوحيد والاعتقاد.
وهذا القسم الثالث: مسائل من السنة في العبادات والمعاملات.
والمؤلف -رحمه الله- استعرض عدة مسائل فقهية وأدلتها من النصوص والأحاديث، والمؤلف -رحمه الله- أتى بمسائل كثيرة، تقرب من مائة وخمسين مسألة، لكنها مسائل قصيرة، ولو أردنا أن نتوسع فيها لطال بنا المقام، ولم ننه هذه المسائل، لكن نحاول -إن شاء الله- ألا نطيل.
المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- قال: "ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات".
هذه المسائل من السنة، قوله: " من السنة " المراد به سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- تشمل الواجب والمستحب يعني: ليس المراد من السنة هو السنة الاصطلاحية عند المتأخرين، السنة عند المتأخرين، عند الفقهاء هي: النوافل التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
لكن السنة إذا أطلقت في عرف المتقدمين، يراد بها سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- قوله وفعله وتقريره، يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات، فيدخل في السنة الواجب والمستحب.
هنا يقول: " ومن السنة رفع اليدين في الصلاة، عند افتتاحها، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات ".
هذه من السنة المستحبة، يعني من النوافل، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، رفع اليدين هنا ذكره المؤلف في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.
وهناك موضع رابع أيضا، ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو عند القيام من التشهد الأول، فتكون المواضع التي ترفع فيها اليدين أربعة مواضع:
الموضع الأول: عند افتتاح الصلاة، عند تكبيرة الإحرام.
والموضع الثاني: عند الركوع.
والموضع الثالث: عند الرفع من الركوع.
والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية.
والموضع ما ذكره المؤلف -رحمه الله- وهو ثابت في البخاري وفي غيره، وهذا الرفع مستحب، لو تركه الإنسان فلا حرج. والسنة أن يبدأ الرفع مع التكبير، وينهيه مع التكبير، وَرَدَ هكذا، وجاء رفع اليدين في الأحاديث، رفعهما حتى يحاذي منكبيه، وجاء في بعض الأحاديث رفعهما حتى يحاذي فروع أذنيه.
واختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء: إن هذا من اختلاف التنوع، فمرة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ومرة يرفع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه، وقال آخرون من أهل العلم: يجمع بينهما بأن أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي المنكبين، والأمر في هذا واسع، وهو مستحب.
إذا رفع يديه مستحب، وإن ترك فلا حرج، عند تكبيرة الإحرام: عند الركوع: " الله أكبر"، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، أما عند السجود، وعند الرفع من السجود، فلا يشترط.
جاء في حديث في أبي داود وفي غيره، لكنه حديث ضعيف لا يثبت، رفع اليدين عند السجود، وعند الرفع من السجود لا يثبت، وإنما الثابت في هذه المواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه،...
وقال المؤلف: " وهو زيادة في الحسنات ". يعني: أنه مستحب، إن فعله المسلم أثابه الله، وإن تركه فلا حرج عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يعطى بكل إشارة حسنة ) ذكر المحقق أنه رواه الطبراني من حديث عقبة وأن الهيثمي حسَّن إسناده يعني: أنه يعطى بكل إشارة حسنة يعني: أنه مستحب وليس بواجب.
المصدر / موقع العلامة عبد العزيز الراحجي - حفظه الله تعالى -