سالم بن عبايد الكعبي
عضو نشيط
زكاة الفطر
زكاة الفطر
تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر لما جاء في حديث بن عمر الذي رواه البخاري وأحمد وبن خزيمه حيث سماها صدقة الفطر .
حكمها : فرض على كل مسلم ذكر وأنثى والصغير والكبير والحر والعبدبالغين او غير بالغين.
وقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال هي فرض ومنهم من قال هي سنة مستحبة والصحيح هي فرض وهو قول الجمهور .
الدليل : عن بن عمر رضي الله عنة قال ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد)) متفق علية .
ولحديث بن عمر ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان)) صحيح مختصر إرواء الغليل للالباني .
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد ومكملة للصيام .
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرَّفَث وطُعْمَةً للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) رواه أبو داود ( 1609 ) وابن ماجة والدارَقُطني . ورواه الحاكم ( 1/409 ) وصححه وأقره الذهبي قوله الرَّفَث هنا : يعني الفُحش في الكلام ، قاله ابن الأثير .
شروطها : الإسلام – الحرية – القدرة على إخراجها ((وفيها تفصيل))
ويؤدّيها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته صاعاً من طعام.
وتخرج عن الجنين يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل على سبيل الاستحباب لانها من جملة الصدقات وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه".
مقدارها : صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب عن بن سعيد ((كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)) منفق علية .
والصاع النبوي : أربعة أمداد ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضه ولا مبسوطة والدليل قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ((وكان يغتسل بالصاع)) تعني النبي صلى الله علية وسلم والمد : ربع الصاع .
وأما مقدار الصاع بالموازين الحالية فيقول ابن عثيمين: "وقد حررته (أي الصاع النبوي) فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين الشرح الممتع (6/155)..مع مراعاة الخفه والثقل في بعض الاطعمة فيجب أخذ الحيطه والصاع متوفرة بالاسواق والحمد الله .
متى تخرج زكاة الفطر : تخرج يوم العيد قبل الصلاة .
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيومين وعند الامام ابي حنيفة تقديم إخراجها من اول الشهر والامام مالك يقول لا يجوز تأخيرها عن وقتها مثلها كمثل الصلاة والشافعي إخراجها أول رمضان والامام أحمد قبل العيد بيوم او يومين والجمهور يستحب إخراجها قبل صلاة العيد .
ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد لحديث بن عمر ((وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) رواه البخاري وعنه كذلك في صحيح مسلم ، ولقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: ((فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات)) صحيح الترغيب والترهب للالباني .
والله أعلم
تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر لما جاء في حديث بن عمر الذي رواه البخاري وأحمد وبن خزيمه حيث سماها صدقة الفطر .
حكمها : فرض على كل مسلم ذكر وأنثى والصغير والكبير والحر والعبدبالغين او غير بالغين.
وقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال هي فرض ومنهم من قال هي سنة مستحبة والصحيح هي فرض وهو قول الجمهور .
الدليل : عن بن عمر رضي الله عنة قال ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد)) متفق علية .
ولحديث بن عمر ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان)) صحيح مختصر إرواء الغليل للالباني .
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد ومكملة للصيام .
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرَّفَث وطُعْمَةً للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) رواه أبو داود ( 1609 ) وابن ماجة والدارَقُطني . ورواه الحاكم ( 1/409 ) وصححه وأقره الذهبي قوله الرَّفَث هنا : يعني الفُحش في الكلام ، قاله ابن الأثير .
شروطها : الإسلام – الحرية – القدرة على إخراجها ((وفيها تفصيل))
ويؤدّيها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته صاعاً من طعام.
وتخرج عن الجنين يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل على سبيل الاستحباب لانها من جملة الصدقات وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه".
مقدارها : صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب عن بن سعيد ((كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : إن مدا من هذا يعدل مدين قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)) منفق علية .
والصاع النبوي : أربعة أمداد ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضه ولا مبسوطة والدليل قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ((وكان يغتسل بالصاع)) تعني النبي صلى الله علية وسلم والمد : ربع الصاع .
وأما مقدار الصاع بالموازين الحالية فيقول ابن عثيمين: "وقد حررته (أي الصاع النبوي) فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين الشرح الممتع (6/155)..مع مراعاة الخفه والثقل في بعض الاطعمة فيجب أخذ الحيطه والصاع متوفرة بالاسواق والحمد الله .
متى تخرج زكاة الفطر : تخرج يوم العيد قبل الصلاة .
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيومين وعند الامام ابي حنيفة تقديم إخراجها من اول الشهر والامام مالك يقول لا يجوز تأخيرها عن وقتها مثلها كمثل الصلاة والشافعي إخراجها أول رمضان والامام أحمد قبل العيد بيوم او يومين والجمهور يستحب إخراجها قبل صلاة العيد .
ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد لحديث بن عمر ((وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) رواه البخاري وعنه كذلك في صحيح مسلم ، ولقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: ((فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث ، وطعمةً للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات)) صحيح الترغيب والترهب للالباني .
والله أعلم